المتقي الهندي
272
كنز العمال
فقضيته عنه أكان يجزئ عنه ؟ قال : نعم فحج عنه . ( ابن جرير ) . ( 12859 - ) عن موسى بن سلمة قال : قلت لابن عباس أكون في هذه المغازي فأعتق عن أمي أفيجزئ عنها ؟ فقال ابن عباس : أمرت امرأة سنان بن عبد الله الجهني أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمها توفيت ولم تحج أفيجزئ عنها أن تحج عنها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرأيت لو كان على أمها دين أكان يجزئ عنها ؟ قال : فلتحج عن أمها . ( ابن جرير ) . ( 12860 - ) عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عباس أخبره أن امرأة من خثعم استفت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوى على الراحلة فهل يقضى أن أحج عنه ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم ، حجي عن أبيك أرأيت إن كان على أبيك دين فقضيته عنه ألا ترين أنك قد أديت عنه ؟ قالت : بل قال : فحق الله أحق . ( ابن جرير ) . ( 12861 - ) عن عبيد الله بن عباس أخ لعبد الله بن عباس قال : كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال : يا رسول الله إن أمه عجوز كبيرة إن حزمها خشي أن يقتلها ، وإن حملها لم تستمسك ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم